التشريعات السورية

560 · المادة 560

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

560

من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنه.