التشريعات السورية

552 · المادة 552

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

552

كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.