551
1/ إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة. 2/ يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 3/ وتعلق الملاحقة على شكوى المجنى عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 540 و541 .

