546
المشاجرة إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها. «إذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو السجن المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات».

