التشريعات السورية

544 · المادة 544

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

544

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.