التشريعات السورية

536 · المادة 536

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

536

1/ من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالسجن سبع سنوات على الأقل. 2/ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.