535
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1/ عمداً 2/ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3/ على أحد أصول المجرم أو فروعه.
التشريعات السورية
535
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1/ عمداً 2/ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3/ على أحد أصول المجرم أو فروعه.