التشريعات السورية

535 · المادة 535

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

535

يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1/ عمداً 2/ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3/ على أحد أصول المجرم أو فروعه.