المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
533 · المادة 533
القانون 148 لعام 1949 المتضمن قانون العقوبات العام وتعديلاته
سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 148 لعام 1949 المتضمن قانون العقوبات العام وتعديلاته
/
533 · المادة 533
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
533
الجرائم الواقعة على حياة الإنسان من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالسجن عشرين سنة.