التشريعات السورية

524 · المادة 524

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

524

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.