500
جرم الخطف 1/ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2/ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
التشريعات السورية
500
جرم الخطف 1/ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2/ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.