التشريعات السورية

500 · المادة 500

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

500

جرم الخطف 1/ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2/ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.