التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

5

إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.