التشريعات السورية

496 · المادة 496

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

496

كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.