489
إشراك الأطفال في الأعمال القتالية: جرائم الاعتداء على العرض 1/ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا: أ- لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر. ب- وقع الجرم تحت تهديد السلاح.

