التشريعات السورية

483 · المادة 483

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

483

1/ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم. 2/ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.