483
1/ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم. 2/ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.
التشريعات السورية
483
1/ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم. 2/ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.