التشريعات السورية

481 · المادة 481

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

481

1/ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة السجن الموقتة.