475
1/ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي». 2/ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً. 3/ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه. 4/ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي». 5/ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين. 6/ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

