474
1/ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 2/ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
التشريعات السورية
474
1/ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 2/ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.