التشريعات السورية

464 · المادة 464

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

464

التعدي على حرمة الاموات ونظام دفنهم من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.