التشريعات السورية

460 · المادة 460

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

460

تزوير الأوراق الخاصة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.