460
تزوير الأوراق الخاصة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
460
تزوير الأوراق الخاصة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.