التشريعات السورية

459 · المادة 459

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

459

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.