التشريعات السورية

452 · المادة 452

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

452

المصدقات الكاذبة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: 1/ من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير. 2/ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.