التشريعات السورية

437 · المادة 437

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

437

يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها.