43
العقوبات الجنائية 1/ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2/ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. 3/ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية. 4/ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

