التشريعات السورية

425 · المادة 425

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

425

إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.