417
1/ من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤانيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالسجن المؤقت لا أقل من خمس سنوات. 2/ وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالسجن المؤقت.
التشريعات السورية
417
1/ من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤانيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالسجن المؤقت لا أقل من خمس سنوات. 2/ وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالسجن المؤقت.