التشريعات السورية

411 · المادة 411

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

411

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.