التشريعات السورية

410 · المادة 410

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

410

ما يحظر نشره 1/ يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من ينشر: أ- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. ب- مذاكرات المحاكم. ج- محاكمات الجلسات السرية. د- المحاكمات في دعوى النسب. ه- المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر. و- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها. 2/ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.