التشريعات السورية

409 · المادة 409

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

409

من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.