التشريعات السورية

406 · المادة 406

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

406

التصرف بالاشياء المبرزة أمام القضاء 1/ من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء، عوقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.