التشريعات السورية

405 · المادة 405

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

405

اليمين الكاذبة 1/ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.