التشريعات السورية

402 · المادة 402

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

402

التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة 1/ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية ، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً. 2/ ويقضى بالسجن إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.