385
فك الأختام أو نزع الأوراق أو الوثائق الرسمية 1/ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. 2/ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.
التشريعات السورية
385
فك الأختام أو نزع الأوراق أو الوثائق الرسمية 1/ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. 2/ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.