التشريعات السورية

380 · المادة 380

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

380

تمزيق الاعلانات الرسمية 1/ من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وإن جزئياً عوقب بالغرامة (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.