374
1/ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.
التشريعات السورية
374
1/ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.