371
أعمال الشدة 1/ من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
التشريعات السورية
371
أعمال الشدة 1/ من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.