التشريعات السورية

364 · المادة 364

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

364

مكرر أ- عاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل عامل ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القانوني بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوما ب- يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات العامة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للايفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة ج- في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه. د- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات ه- يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه. و- تلغى كل النصوص المخالفة وعلى الأخص ما يتعارض مع المادتين 72 و80 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته مع أحكام هذه المادة