362
1/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل موظف حض على الازدراء بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين. 2/ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

