التشريعات السورية

357 · المادة 357

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

357

التعدي على الحرية كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المؤقت.