التشريعات السورية

354 · المادة 354

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

354

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.