التشريعات السورية

346 · المادة 346

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

346

كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.