التشريعات السورية

339 · المادة 339

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

339

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.