التشريعات السورية

326 · المادة 326

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

326

1/ كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالسجن المؤقت مدة أقلها سبع سنوات 2/ ويقضى عليهم بالسجن المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها. 3/ ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.