التشريعات السورية

322 · المادة 322

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

322

كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد السوريين عوقب بالتجريد المدني.