317
1/ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع. 2/ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.
التشريعات السورية
317
1/ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع. 2/ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.