التشريعات السورية

317 · المادة 317

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

317

1/ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع. 2/ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.