31
تبيح الاسترداد: 1/ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2/الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3/ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
التشريعات السورية
31
تبيح الاسترداد: 1/ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2/الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3/ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.