التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

31

تبيح الاسترداد: 1/ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2/الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3/ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.