التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

30

الأسترداد لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.