التشريعات السورية

299 · المادة 299

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

299

يعاقب بالسجن مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.