التشريعات السورية

298 · المادة 298

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

298

الفتنة يعاقب بالسجن مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.