292
1/ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت. 2/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف. 3/ يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.

