التشريعات السورية

291 · المادة 291

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

291

الجنايات الواقعة على الدستور 1/ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل. 2/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.